atreebalthanwya
مرحبا بك زائرا و مشاركا و نرجو منك الاسفادة و الافادة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

atreebalthanwya
مرحبا بك زائرا و مشاركا و نرجو منك الاسفادة و الافادة
atreebalthanwya
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قواعد صرف الاعباء الوظيفيو للمعلمين

اذهب الى الأسفل

قواعد صرف الاعباء الوظيفيو للمعلمين Empty قواعد صرف الاعباء الوظيفيو للمعلمين

مُساهمة من طرف طارق حماد الأربعاء فبراير 12, 2014 5:06 am

ارسلت وزارة التربية والتعليم للمالية خطابا للرد علي استفسارات عدد من مديريات التربية والتعليم حول قواعد صرف حافز الاعباء الوظيفية بقرار رئيس الوزارء رقم 57 لسنة 2014
تفاصيل الخطاب
1- تسري احكام الصرف علي المعلم المساعد النتعاقد وفقا لاحكام القانون 155 لسنة 2007 دون الاشتراط الحصول علي تقرير كفاية لاخر عامين حيث ان الوظيفة تكون لمدة عامين فقط وفقا للقانون 155 لسنة 2007
2- يشترط للصرف ان يكون حاصلا علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لاخر عامين ابتداء من وظيفة معلم
3- يستحق صرف العلاوة للحاصلين علي اجازة مرضية اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقي بنود الاجر المتغير
4- يستحق صرف العلاوة للحاصلين علي اجازة مرضية بأجر كامل طبقا لقرار وزير الصحة رقم 259لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الامراض المزمنة طبقا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978
5- من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم كاملة بنسبة صرف من الاساسي

6- المنتدوبون جزئيا خارج المدارس وادارات التربية والتعلي يتم الصرف لهم بالنسبة لايام الحضور بالمدرسة

7- تصرف علاوة مقابل الاعباء الوظيفية كاملة عند الحصول علي اجازة للوضع واداء فريضة الحج تطبيقا للمادة 71 من القانون 47 لسنة 1978
8 - المنتدب الي مدرسة خاصة لايستحق الحافز
9- في حالة حصول العامل علي جزاء لاكثر من خمسة ايام متصلة لا يستحق الحصول علي الاعلاوة في شهر الجزاء فقط
10 - في حالة حصول العامل علي جزاء لاكثر من 5 ايام منقطعة اثناء العام لايتم الحصول علي العلاوة في الشهر الذي تعدي فيه الجزاء لمدة 5 ايام
11 - جميع المعلمين والاخصائين غير المسكنين علي وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته تطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزارء 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014 وذلك حتي يتم تسكينهم علي وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيتوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف بالقرار 57 لسنة 2014
12- يتم الصرف للعامل المنتدب من الجهة المنتدب اليها والمعار من الجهة المعار اليها
13- يتم الجمع بين العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للعاملين في الوضع الحالي مثل (بدل الماجستير والدكتوراه - بدل المناطق النائية - حوافز التربية الخاصة )
14- تحدد قيمة العلاوة المشار اليها لشاغلي وظائف التعليم في 31 ديسمبر وتستمر في السنوات المالية

طارق حماد

عدد المساهمات : 34
تاريخ التسجيل : 05/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى