atreebalthanwya
مرحبا بك زائرا و مشاركا و نرجو منك الاسفادة و الافادة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

atreebalthanwya
مرحبا بك زائرا و مشاركا و نرجو منك الاسفادة و الافادة
atreebalthanwya
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرئيس يصدر قانون تنظيم التظاهر السلمي

اذهب الى الأسفل

الرئيس يصدر قانون تنظيم التظاهر السلمي Empty الرئيس يصدر قانون تنظيم التظاهر السلمي

مُساهمة من طرف Admin الإثنين نوفمبر 25, 2013 3:29 am

أصدر الرئيس عدلي منصور أمس قرارا بقانون رقم‏107‏ لسنة‏2013‏ الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية‏.‏ صرح بذلك السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية‏.‏

وأضاف بدوي خلال مؤتمر صحفي بالاتحادية ان الفصل الأول ينص في مادته الأولي علي حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية, والانضمام اليها وفقا لأحكام هذا القانون.. وفي المادة الثانية تناول تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية, والثالثة تعريف الموكب, والرابعة تعريف التظاهرة, والمادة الخامسة تشير إلي حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة, كما يحظر تنظيم المواكب منها وإليها.
وتنص المادة السادسة علي انه يحظر علي المشاركين حمل أي أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر, أما المادة السابعة فتحظر ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه, كما تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام, أو تعطيل الانتاج, أو تعطيل مصالح المواطنين, أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم, أو التأثير علي العدالة, أو تعطيل حركة النقل والمرور أو الاعتداء علي الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه فيما يتعلق بالفصل الثاني من قانون تنظيم التظاهر تنص المادة الثامنة بالإخطار كتابة لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر علي أن يكون الإخطار قبلها بمدة تتراوح بين3 و15 يوما, والإخطار قبل24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا ويسلم الإخطار باليد أو من خلال إنذار علي يد محضر.
ويتضمن الإخطار مكان الاجتماع أو خط سير الموكب, وميعاد البدء والانتهاء وموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر والغرض منه, والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون, كذلك اسماء المنظمين وصفاتهم ومحل اقاماتهم ووسائل الاتصال بهم.
وأوضح المتحدث أن المادة التاسعة تتناول أن يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السلمية.
وأضاف ايهاب بدوي ان المادة العاشرة تنص علي جواز منع التظاهرة والتظلم حيث يجوز لمدير الأمن منعها اذا ما وصلت دلائل علي ما يهدد الأمن والسلم أو إرجاؤها أونقلها إلي مكان آخر أو نقل مسارها علي أن يبلغ المنظمون قبل الميعاد المحدد بـ24 ساعة علي الاقل ويجوز لمقدمي الاخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية.
وقال المتحدث إن المادة11 تنص علي أن قوات الأمن تتولي اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والحفاظ علي المشاركين فيها دون ان يترتب علي ذلك ما يخل بالغرض منها. واذا وقعت جريمة أو خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام أوتفريق التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لإثبات عدم سلمية التظاهرة.
وأضاف المتحدث إن المادة12 تختص بالتعامل الأمني المتدرج ويجوز فض التظاهرة وفقا للوسائل والمراحل الآتية:ـ
أولا:ـ مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم.و في حالة عدم الاستجابة تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات.
أما المادة:13 فتنص علي إنه في حالة عدم جدوي هذه الوسائل تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية ثم قنابل صوت ثم قنابل الدخان ثم الخرطوش المطاطي, ثم الخرطوش غير المطاطي, وفي حالة استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل علي قدر الخطر أو الضرر بالمال او النفس او الممتلكات.
المادة:14 يحدد وزيرالداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرما آمنا معينا أمام المقارالحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشآت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والاماكن الاثرية وغيرها ويحظر علي المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه.
المادة:15 تمنح حق التظاهر دون اخطار في الأماكن المحددة سلفا بمعرفة المحافظ للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالاخطار.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ايهاب بدوي إن الفصل الثالث من قانون تنظيم التظاهر يتعلق بالعقوبات, حيث تنص المادةالـ16 من القانون علي عدم الاخلال بالعقوبة الأشد في قانون العقوبات أو قانون آخر يعاقب علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة:17 تتعلق بالعقوبات الخاصة باحراز السلاح حيث يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن7 سنوات وغرامة100 الف جنيه ولا تتجاوز300 الفا كل من حاز أو أحرز سلاحا أو مفرقعات أو مواد حارقة أو مواد نارية في أثناء مشاركته في التظاهرة, أو إحدي العقوبتين.
المادة:18 تنص علي انه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن100 الف جنيه كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم أي اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع.
المادة:19 يعاقب بالحبس من سنتين إلي خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن50 الف جنيه ولا تزيد عن100 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون.
المادة:20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن30 الف جنيه ولا تزيد عن50 الف جنيه كل من ارتدي اقنعة بقصد ارتكاب جريمة في أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو مخالف الحظر المنصوص عليه في المادة5 او.14
المادة:21 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تتجاوز30 الف جنيه كل من شارك في تنظيم اجتماع عام اوموكب او تظاهرة دون اخطار.
المادة:22 عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية, وتقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة الأدوات او الاموال المستخدمة في احدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة:23 يلغي القانون رقم14 لسنة1923 ويلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام.
المادة:24 يصدر مجلس الوزراء الأجراءات اللازمة لتنفيذ احكام القانون.
المادة:25 ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بالقانون في اليوم التالي لنشره.
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 446
تاريخ التسجيل : 22/10/2013
العمر : 54

https://atreeb.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى